البهوتي
105
كشاف القناع
من قبل الموت ، ( ولا يغسل ) سيد ( أمته المزوجة . ولا ) أمته ( المعتدة من زوج ) تبع المصنف في ذلك صاحب الفروع . واستشكله في الانصاف . وقال في تصحيح الفروع : ومعناه أيضا في الانصاف : الذي يظهر أن هذه المسألة من تتمة كلام المعالي . وإلا كيف يقال : لا يغسل السيد أمته المزوجة والمعتدة من زوج ، ثم يحكى خلافا في الأولوية ، فيما إذا اجتمع زوج وسيد - إلى أن قال : فيقال : الصحيح من المذهب : صحة غسل السيد لامته المعتدة والمزوجة . وهو الذي قدمه المصنف . وأبو المعالي يقول : لا يغسلهما . قال : وإن لم نحمله على هذا يحصل التناقض ، ( ولا ) يغسل السيد ( المعتق بعضها ) لحرمتها عليه قبل موتها ، ومثلها المشتركة ( ولا ) يغسل ( من هي في استبراء واجب ) بناء على أنه لا يغسل المعتدة لأنها في معناها ( ولا تغسله ) أي تغسل الأمة المزوجة أو المعتدة من زوج أو المعتق بعضها أو من هي في استبراء واجب : سيدها وفيه في غير المعتق بعضها : ما تقدم . ( وإن مات له أقارب ) أو موال الأولى بهم غيره ، ( دفعة واحدة ، بهدم ونحوه ) كغرق وطاعون ( ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة ، استحب أن يبدأ بالأخوف فالأخوف ) لئلا يفسد بتأخره ، ( فإن استووا ) في الخوف أو عدمه ( بدأ بالأب ثم بالابن ، ثم بالأقرب فالأقرب . فإن استووا كالإخوة والأعمام ) المستوين ، ( قدم أفضلهم ، ثم أسنهم ، ثم ) إن استووا في جميع ذلك فالتقديم ( بقرعة ) ، أي يقرع بينهم . فمن خرجت له القرعة قدم ، لعدم المرجح سواها ، ( ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ) من ذكر وأنثى لأنه لا حكم لعورته . بدليل أن إبراهيم ابن النبي ( ص ) غسله النساء . ( ولو ) كان دون السبع سنين ( بلحظة ، و ) لكل منهما ( مس عورته ونظرها ) لأنه لا حكم لها . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه : أن المرأة تغسل الصبي الصغير ، فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته ، وتنظر إليها ( وليس له ) أي الرجل ( غسل ابنة سبع ) سنين ( فأكثر ، ولو ) كان ( محرما ) لها ، كأبيها وابنها وأخيها لأنها محل للشهوة ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة أشبهت البالغة ، ( ولا لها ) أي وليس للمرأة ( غسل ابن سبع ) سنين ( ولو ) كان ( محرما ) لها ، لما تقدم ( غير من تقدم فيهما ) من تغسيل الرجل